اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
227281 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة البقر

وفي حديث معاذ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة . رواه أهل السنن.


ثالثا: زكاة البقر
قوله: (وفي حديث معاذ: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ):
استدل المؤلف رحمه الله بحديث معاذ في زكاة البقر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن وكان البقر فيها كثيرا أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخير صاحبها أن يدفع تبيعا أو تبيعة. والتبيع: ما تم له سنة.
* فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة: ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء.
* ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة ولا تزيد الزكاة إلى ستين.
* فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ لأن الستين ثلاثون وثلاثون.
* فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيع؛ لأن السبعين ثلاثون وأربعون.
* فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان؛ لأن الثمانين أربعون وأربعون.
* فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة؛ لأن التسعين ثلاثون وثلاثون وثلاثون.
* فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة؛ لأن المائة ثلاثون وثلاثون وأربعون... وهكذا.

line-bottom